تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَكَذَلِكَ يَجْرِي أَوْلَادُ الْأُخْتِ لِأَبٍ كَانَتْ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ هَذَا الْمَجْرَى لَا يَرِثُ مَعَهُمْ عَمٌّ وَلَا عَمَّةٌ وَلَا خَالٌ وَلَا خَالَةٌ كَمَا لَا يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلُوا أَخٌ وَلَا أُخْتٌ لِأَبٍ كَانُوا أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ 5622 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
5623 قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَفَرَائِضَ الْعَامَّةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَلِمَ قَالُوا هَذَا فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا
شرح
مقامهم مع عدمهم ولا يرث الأبعد مع الأقرب وسيذكر في ضمن الأخبار . « وروى ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين » في الحسن كالصحيح كالشيخين ، ولكن المصنف اختصر ببعضه ووقع بعض التغييرات من النساخ فلنذكر عبارتهما . قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وإخوانها لأبيها فقال : للزوج ، النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب ،لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِلأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الأخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز وجل يقول( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) وإن كانت واحدة فلها