بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَوَلَدَ الْوَلَدِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَوَلَدَ الْوَلَدِ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الْوَلَدِ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ لَيْسَا بِوَارِثَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ إِنَّمَا يَرِثَانِ مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ لَا مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فَوَلَدُ الْوَلَدِ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا أَبَوَانِ
شرح
قال : قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : الابن « 1 » .
( فيحمل ) على أكثر الميراث ردا على جماعة من العامة أنهم يقولون إن لابن البنت سهمان ولبنت الابن سهم فغرضه عليه السلام أنه على العكس .
وكذا ما رواه في الموثق ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت - أي لأقربيته أعطي الثلاثين .
وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق قال : بنات الابن يرثن مع البنات - فحمل على التقية مع أنه موقوف ، والله تعالى يعلم مرادهم عليهم السلام لو صح ، ومن صدر عنهم من أوليائه .
باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة لهما النصيب الدنيا ولو لم يكونوا أولادا لكان لهما النصيب الأعلى والمصنف يقول هنا بأنهم بمنزلة الولد « ليسا بوارثين أصليين » الظاهر أن غرضه أنه لا يرث الزوجان من الرد ويكون دليلا لأن الباقي من نصيب الزوجين لأولاد البنات أيضا لأنهم أقرب من الميت ، ولا وجه له لأنهما يرثان مع الولد والأبوين وعدم إرثهما من الرد للنص والإجماع ، ويمكن أن يكون نكتة بعد النص ، ويحتمل أن يكون مراده نصرة مذهبه في أن ولد الولد مع الزوجين بمنزلة الولد لأن الزوجين ليسا مثل
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ خبر 64 - 63 - 62