تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اعْتَدَى عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا 5561 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَكَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَأَعْطِ أُخْتِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَلَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَى رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرْ إِلَى الدَّنَانِيرِ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أُخْتِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ تَعْلَمْ أُخْتُهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ كَمَا قَالَ 5562 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان
شرح
هذا » أي يجوز التقاص إذا لم يكن أمانة أو إذا لم يطلع عليه أحد وهنا وصيان لا يجوز لأحد أن يدع الآخر إن يقاص ، وربما كانا مرادين كما تقدم في باب الديون . « وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن حبيب » وفيهما ( عن عبد الله بن جبلة ) وهو الصواب وكأنه من النساخ « عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالشيخين « فقال أرى أن تصدق » والظاهر حصول العلم بالخبر المحفوف بالقرائن في أمثال هذه الوقائع وإن كان العلم عاديا أو يكون يكفي الظن المتاخم للعلم وفيهما مكان ( الأخت ) ( الأخ ) وهو أيضا من النساخ في الكلمات الأربع . « وروى محمد بن أحمد بن يحيى » في القوي « قال هو شيء جعله الله عز وجل » لصاحب هذا الأمر في قوله تعالىحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ *« 1 » كما قال تعالىوَالْعاقِبَةُ *
هامش
( 1 ) البقرة - 18 - 241