تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
5559 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع قَالَ فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْفَعْهَا إِلَى فُلَانٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وَكَانَ مُعِيلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وَهِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَلَهُ عِيَالٌ 5560 وَرَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ وَعِنْدَهُ رَهْنٌ بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً
شرح
« وروى محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » « وكان » من قول حماد ويحتمل أن يكون منه عليه السلام « معيلا » ذا عيال « مقلا » معسرا « إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليهما السلام » أي وهم كثيرون فكيف تجيز لو أحد منهم « فقال أبو عبد الله عليه السلام إنها لا تقع لولد فاطمة عليهما السلام » أي لا يمكن بسط هذا المقدار للجميع وهذه قرينة على أن الموصي لم يرد البسط ، بل أراد المصرف « وهي تقع من هذا الرجل وله عيال » أي بوقوعها في يد واحد يصرف مع أنه له عيال وحصل أقل مرتبة الجمع بل ربما كان عياله كثيرين بأن يكون علاوة أو بدونها بأن يكون إعطاؤها إلى جماعة لازما . « وروى ابن فضال : عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 2 » « خمسمائة درهم » أو خمسين ومائة درهم كما هو فيهما « جام من فضة » والجام إناء من فضة وقد يطلق على الأعم « قال إن هذا ليس مثل
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات خبر 5 من كتاب الوصايا ( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب النوادر خبر 1 - 26 والتهذيب باب من الزيادات خبر 3 - 16