تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مَاتَ وَأَوْصَى لِدُيَّانِهِ بِشَيْءٍ أَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ آخُذَهُ فَأَدْفَعَهُ إِلَى مَوَالِيكَ أَوْ أُنْفِذُهُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ الْيَهُودِيُّ فَكَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَيَّ وَعَرِّفْنِيهِ لِأُنْفِذَهُ فِيمَا يَنْبَغِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 5557 وَرَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ أَحَدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ 5558 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ - لآِلِ مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونِّي بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِي بِهِ وَلَا تَعَرَّضْ لَهُ
شرح
في مكاتبة أحمد بن هلال ( لديانهم ) أي المتدين منهم أو القاضي والحاكم ، والسائس والحاسب والمجازي الذي لا يضيع عملا أو الأفضل كما رووه أن عليا عليه السلام ديان هذه الأمة ، ولما كان اللفظ مشتركا وكان عليه السلام عالما بمراده قال ( أوصله إلى ) وإن كان يكتب إليهم بمراده لكانوا يتخذونه حجة في كل واقعة والله تعالى يعلم « وعرفنيه » أي من بين الأموال الذي ترسله إلى « لأنفذه فيما ينبغي » فلا يحتاج إلى رد الخبر بأنه مخالف للأخبار المتقدمة . « وروى السكوني » في القوي كالشيخين « 1 » « فالمال بينهما نصفان » وهذا من الصلح الإجباري كما تقدم في بابه . « وروى علي بن مهزيار » في الصحيح كالشيخين « 2 » وعدم التعرض للتقية أو لعدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية لأن حفظ الأموال معنى آخر .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الإقرار في المرض خبر 11 والكافي باب النوادر خبر 5 ( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات خبر 5