عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
قَالَ هُوَ شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ قُلْتُ فَهَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ ثُلُثُ الثُّلُثِ
5563 وَرَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْفُضَيْلِ مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَى عَلِيٍّ ع أَرْبَعَةً مِنْ عُظَمَاءِ الْمَلَائِكَةِ - جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَآخَرَ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ
5564 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قُضِيَ لِغُرَمَائِهِ بَقِيَ وُلْدُهُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وُلْدِهِ
شرح
لِلْمُتَّقِينَ *« 1 » وروي الأخبار في أنه يورث على الأخوة في الميثاق كما سيجيء في الميراث ، فالميراث لهم والوصية للنسب الظاهر ولا ينافي استحبابه اليوم .
« وروى يونس بن عبد الرحمن » في القوي ويدل على استحباب إشهاد أربعة من العدول كما ورد الأخبار في أبواب وصايا الأئمة المعصومين عليهم السلام .
« وروى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه . عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن علي » وفي ( في ) ويب عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا عن علي « 2 » « بن أبي حمزة عن أبي الحسن » وضعفه الشيخ بالإرسال « قال : أنفقه على ولده » وهو مخالف لخبر البزنطي وابن الحجاج ، ويحمل على كون الغرماء من النواصب أو على عدم ثبوت الديون أو استهلاك الورثة
هامش
( 1 ) الأعراف - 128
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 41 والكافي باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين إلخ خبر 3