تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
5565 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ مَمْلُوكَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ 5566 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص هَلْ أَوْصَى إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ع مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهُمَا فِي ذَلِكَ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ وَلَا يَكُونُ لِسِوَاهُمَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ
شرح
بحيث يموتون لو دفعوا المال إلى الغرماء ، ويمكن أن يكون عليه السلام أبرأ ذمته من ماله كما كان رأيه عليه السلام . « وروى محمد أبي عمير » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن هشام بن الحكم » ويدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير ما داما حيا . ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض . وفي الصحيح . عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها . وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المدبر من الثلث « وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال » في الصحيح ، وروى الكليني ، والبرقي والصفار والمصنف « 2 » وغيرهم أخبارا متواترة في ذلك . ورؤيا في الصحيح ، عن أبي علي بن راشد ، عن صاحب العسكر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي ( أي كالخمس ) وما كان
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ان المدبر من الثلث خبر 2 - 3 - 4 - 1 والتهذيب باب وصية الإنسان لعبده وعتقه إلخ خبر 36 - 33 - 34 - 35 ( 2 ) في الكافي ، والمحاسن ، وبصائر الدرجات ، واكمال الدين والأمالي فلاحظها
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 145 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى