بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ
5546 وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَكَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِمَا
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ عِيَالٌ
5547 رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ عِيَالًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتُوقِنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يُسْتَيْقَنْ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ
شرح
في حصته أي بالنسبة كما تقدم .
ورؤيا في القوي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ويستسعي فيما كان لغيره من الورثة « 1 » ، « وفي حديث آخر » رواه المصنف في باب الدين عن وهب بن وهب مع غيره من الأخبار « 2 » .
باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال « روى ابن أبي نصر البزنطي » في الصحيح كالشيخين « 3 » ولا يضر الإرسال لأن مراسيله في حكم المسانيد كما ذكره الشهيد وغيره ويدل على أن الدين مقدم
هامش
( 1 ) الكافي باب بعض الورثة بعتق أو دين خبر 2 والتهذيب باب الإقرار في المرض خبر 13
( 2 ) راجع ص 43 من المجلد السادس من هذا الكتاب
( 3 ) التهذيب باب الإقرار في المرض خبر 17 والكافي باب الرجل يترك الشيء القليل الخ خبر 1