تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ

5544 رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَلَا يُغْرَمُ وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ 5545 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاق
شرح
فكتب عليه السلام بخطه : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله وإن لم يكن الدين حقا أنفذ بها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف ( فأما ) ما رواه عن السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده . وفي القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام . لا وصية لوارث ولا إقرار بدين إذا يعني إقرار المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك . ( فيحمل ) على التهمة فيما زاد عن الثلث ونفي الوصية على التقية كما هو مذهب العامة بقرينة الراوي العامي . باب إقرار بعض الورثة بدين أو عتق « روى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم » في الصحيح على الظاهر والشيخان في القوي كالصحيح « 1 » « قال : يجوز عليه شهادته » أي على نفسه وهي إقرار « ولا يغرم » لأنه لم يعتقه وإنما أقر بعتقه بالشهادة على أبيه . « وروى ابن أبي عمير » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 2 » يلزمه ذلك .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الإقرار في المرض خبر 13 - 14 ) والكافي باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين خبر 1 - 3