بَابُ نَوَادِرِ الْوَصَايَا
5548 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَأَمْسَكَ خِيَارَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَتُمْسِكُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّي ضَرْباً فَيَكُونُ هَذَا بِهَذَا
5549 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرِضَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع ثَلَاثَ مَرَضَاتٍ فِي كُلِّ مَرْضَةٍ يُوصِي
شرح
على الميراث فلا ينفق على العيال مع الاستيعاب .
وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال : إن كان استيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال « 1 » أي من غير إسراف ولا تقتير من حصصهم وسيجيء ما يخالفهما مع الجمع في الباب الآتي بعد باب نوادر الوصايا « روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه » في الموثق كالشيخ « 2 » ، ويدل على استحباب عتق من وصل إليه ضرر ولو كان مشروعا أو واجبا .
« وروى الحسن بن علي الوشاء » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي
هامش
( 1 ) التهذيب باب الإقرار في المرض خبر 15 والكافي باب الرجل يترك الشيء القليل الخ خبر 2
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب صدقات النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وفاطمة ( ع ) الخ خبر 14 - 15 والتهذيب باب من الزيادات خبر 48 - 47