5541 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً
5542 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ
5543 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ وَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفُ وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ
شرح
لا ينافي صحته في الثلث إلا بالمفهوم ، والمنطوق مقدم .
« وروى حماد عن الحلبي » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « قال يجوز إذا كان مليا » أي الوارث الذي أقر له ، وملاءته قرينة على صدقه أو المقر وتكون في الصدق والأمانة مجازا أو في الثلث وما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلثين وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح « عن منصور بن حازم ( إلى قوله ) مرضيا » أي معتمدا بأنه لا يكذب في الإقرار ، ورواه الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
« وروى علي بن النعمان ، عن ابن مسكان » في الصحيح كالشيخين « عن العلاء بياع السابري » وهو ابن كامل المجهول ولا يضر لصحته عن ابن مسكان « وإن كانت متهمة » بأن كان الوصي يعرف عداوتها لهم ويظن كذبها في إقرارها « فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان لها » من المال فإنما لها من مالها ثلثه فإن كان