الرِّبْحِ وَأَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدِ أَبِي بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وُلْدِي قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدُ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَلَا أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ
بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ بِدَيْنٍ
5540 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ
شرح
وروى الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه « 1 » أو يتجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن .
فلا ينافي الخبرين لأنه يمكن أن يكون الجواز مشروطا بالضمان ولهذا لم يعمل كثير من الأصحاب بهما وبعضهم فيما زاد على الثلث وهو أحوط .
باب إقرار المريض للوارث بدين « روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر » في الصحيح كالشيخين « 2 » « يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث » أي الثلث فما دونه ( أو ) إذا أقر بما دون الثلث يظهر أنه لا يريد الإضرار بالورثة مع أنه
هامش
( 1 ) عين التاجر : باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن ( قاموس ) .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب المريض يقر لوارث بدين خبر 4 - 1 - 2 3 - 5 والتهذيب باب الإقرار في المرض خبر 4 - 1 - 2 - 6 - 5