الْوَصِيَّةُ مِنْ مَالِهِ وَمِنْ دِيَتِهِ
5537 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَمَالٍ لَهُمْ وَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ
5538 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَمَالٍ لَهُمْ وَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ حَيٌّ
5539 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدٍ الطَّوِيلِ قَالَ دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ وَاعْمَلْ بِهِ وَخُذْ نِصْفَ
شرح
عن محمد بن مسلم ومحمد بن قيس وتقدم آنفا .
« وفي خبر آخر » رواه السكوني وتقدم .
باب الرجل يوصي إلى رجل إلخ « روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه » في القوي كالشيخ « 1 » ويدل على جواز المضاربة بمال الطفل مع الوصية .
« وروى ابن أبي عمير » في القوي كالصحيح كالشيخين مثله في الجواز
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب من الزيادات خبر 14 - 12 - 26 وأورد الأولين في الكافي باب النوادر خبر 19 - 16