بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ
5535 كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع - رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ آخَرَ هَلْ يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ ع يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مِنْ مَالِهِ بِشَيْءٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
5536 رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَيُقْتَلُ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ فَقَالَ تُجَازُ لِهَذَا
شرح
الكثيرة في جواز الوصية إلى المرأة .
باب ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية « كتب محمد بن الحسن الصفار » في الصحيح كالشيخين « 1 » « يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله » الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصي حقوق واجبة وأوصى إليهم فلم يخرج فيجوز أن يوصي لإخراجها ، وحمله بعض الأصحاب على أن الموصي رخص له في الوصية وفسر الخبر به وهو محتمل ، والأحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك ، ولو استأذن معه من الورثة كان غاية الاحتياط .
باب الرجل يوصي إلخ « روى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ،
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوصي يوصى إلى غيره خبر 1 ولم نعثر عليه في الكافي ولم ينقله عنه صاحب الوسائل أيضا فراجع باب 70 من كتاب الوصية منه .