تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس « 1 » . وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا يقضي في شيء من الجراحات حتى تبرأ . وكأنه لما أنه يمكن أن يموت بها فلزم القود وكان القصاص زائدا . وعن السكوني عن علي عليه السلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن . وفي الموثق ( والظاهر في الصحيح ) عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز بثمن العبد دية الحر ، ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال : عليه نصف عشر قيمته « 2 » . وفي الصحيح ، عن يونس عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته « 3 » .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ديات الشجاج إلخ خبر 12 - 24 25 - 29 وأورد الأخير أيضا في باب القود بين الرجال والنساء إلخ خبر 57 وأورد الأول في الكافي باب دية الجراحات والشجاج صدر خبر 8 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء خبر 59 - 71 والكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره إلخ خبر 13 - 15 .