تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
5383 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً وَشَجَّهُ آخَرُ دَامِيَةً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ 5384 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَالشِّجَاجُ فِي الْوَجْهِ
شرح
( وفي القاموس القحف بالكسر العظم فوق الدماغ ) . وروى الكليني في القوي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثمَّ يطلب فيها فوهبها له ثمَّ انتقضت به فقتلته فقال : هو ضامن الدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقل العظام « 1 » . « وروى الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين » في القوي كالصحيح كالشيخ « 2 » « عن ذريح » ويدل على أن الشجتين إذا انجرتا إلى القتل يكون دية القتل على جارحهما أي إذا لم يردا القتل أو إذا كان خطأ أو شبه عمد ، والظاهر أنهما إذا لم يريد القتل ولم يكن بما يقتل غالبا فاتفق القتل حكم بالدية ، « وروى الحسن بن محبوب » كالشيخين ، ويدل على أن الموضحة في الوجه
هامش
( 1 ) الكافي باب دية الجراحات والشجاج خبر 8 . ( 2 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب ديات الشجاج إلخ خبر 11 - 10 - 22 18 - 20 - 6 - 15 وأورد الثاني والخامس والسادس في الكافي باب دية الجراحات والشجاج خبر 4 - 7 - 11 .