تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ الْجِرَاحَاتُ فِي الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ 5385 وَفِي رِوَايَةِ أَبَانٍ قَالَ الْجَائِفَةُ مَا وَقَعَتْ فِي الْجَوْفِ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ وَالْمُنَقِّلَةُ تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ 5386 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ 5387 وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا
شرح
كالرأس ، وعلى أن حكمها غير حكم البدن وتقدم أنها على النصف من الرأس وروى الشيخ عن السكوني : قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الموضحة في الوجه والرأس سواء . « وفي رواية أبان » في الموثق كالصحيح وتقدم مثله عن أبي حمزة . « وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخ . « وقال أبو عبد الله عليه السلام » رواه السكوني عنه عليه السلام وتقدم في خبر صالح آنفا ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص . وعن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافلة ( أو النافذة كما في يب ) تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو . وروى الشيخ في القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثمَّ يطلب منها فوهبها له ثمَّ انتقضت به فقتلته فقال : هو ضامن الدية