تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنَ النَّارِ 5391 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَدِيَةُ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَدِيَةُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ لِلصَّيْدِ وَلَا لِلْمَاشِيَةِ زَبِيلٌ مِنْ تُرَابٍ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَ
شرح
« وفي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه » في القوي كالصحيح وروى الشيخان في القوي ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ودية كلب الأهل أو الأهلي كما في يب قفيز من تراب ( وفي يب من بر ) لأهله « 1 » . وفي الموثق كالصحيح عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يداه ( أو إن يديه ) لبني جذيمة والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابهم معلمة . وعن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط . وعن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله . وحمل الخنزير على ما كان مخفيا والظاهر أن الزنبيل من التراب أو القفيز منه أداؤه تعبد ( وقيل ) معناه أنه لا دية له كما في قوله ( وللعاهر الحجر ) وكما في قوله عليه السلام ( احثوا في وجوه المداحين التراب ) وحملها بعض على ظاهره كالأول وقوله ( ليس للصيد ولا للماشية ) أي كان هراشا أو كان في البلد وسمي بالأهلي لخروج كلب الزرع عنه بالخبر .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الجنايات على الحيوان خبر 7 - 6 8 - 5 والكافي باب فيما يصاب من البهائم إلخ خبر 8 - 7 - 9 - 6