5392 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَتْ بَغْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يَرُدُّوهَا عَنْ شَيْءٍ وَقَعَتْ فِيهِ قَالَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ وَقَدْ وَقَعَتْ فِي قَصَبٍ لَهُ فَفَوَّقَ لَهَا سَهْماً فَقَتَلَهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُنِي حَتَّى تَدِيَهَا قَالَ فَوَدَاهَا سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ
5393 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذَا قِصَاصٌ وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الْأَرْشَ
5394 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنٍ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُخْلَقُ نُطْفَةٌ
5395 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِيهِ فَقُلْتُ أَرَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ
شرح
« وروى محمد بن سنان ( إلى قوله ) سهما » أي جعل موضع وتره فيه ليرمي « فوداها ستمائة درهم » الظاهر أنها كانت دية تلك البغلة التي سيبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أن لا ترد من شيء ، ويمكن أن يكون قيمتها تلك « وروى الحسين بن سعيد » في الموثق كالصحيح ويدل على حرمة شرب الدواء لإسقاط النطفة ، وتقدم في صحيحة رفاعة في باب الحيض ما يدل على ذلك أيضا « 1 » .
« وروى الحسين بن سعيد » في الصحيح وتقدم الأخبار في ذلك .
هامش
( 1 ) راجع المجلد الأول من هذا الكتاب ص 257 .