قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَدْمِ حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ - لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
5362 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْجَبَلِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُقْتَلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَإِلَّا فَلَا
شرح
الباقيين » أو الباقين وهو سهو النساخ « ديته » أي بنسبة حصتهما وهي الثلثان لأن الميت أيضا شريك في قتل نفسه فيسقط حصته ويبقى ، ويمكن حمله على ضمانها حصته كما يشعر به قوله عليه السلام « لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه » مع أن الواقعة لا عموم لها .
باب الرجل يقتل وعليه دين « روى محمد بن أسلم الجبلي » بتشديد الباء وضمها منسوب إلى جبل قرية بشاطئ دجلة في القوي كالشيخ « 1 » « عن يونس بن عبد الرحمن » ويدل على أنه إذا كان على المقتول دين لا يجوز للأولياء العفو حتى يضمنوا الدين للغرماء .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 11 وباب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 18