الدِّيَةُ كَامِلَةً
وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَرَوَاهُ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
5365 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ عَنْهُ بِهِ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ فَزَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ فَإِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ
5366 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ صَاحِبَ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَلَا يُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ
شرح
عليه السلام وهو سهو « ورواه حماد » في الصحيح « عن الحلبي » جميعا « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على أن الظئر لو أعطى الولد إلى ظئر أخرى بدون إذن ولي الطفل ثمَّ غابت الظئر بالولد عليها دية الطفل لأنه لا يمكن قصاص الظئر لأنها لم تقتل الولد .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن الحلبي » ويدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد وإن لم تعرفه الأم أما لو أثبتت الأم أنه ليس بولدها فلها الدية عليها ، وتقدم من المصنف ومنا .
باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر وجرح « روى الحسين بن علوان » لم يذكر ، ورواه الشيخ في الموثق « 2 » وروى الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 3
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ضمان النفوس خبر 40 - 29 - 32 وأورد الأخيرين في الكافي باب ضمان ما يصيب الدوابّ إلخ خبر 13 - 5