بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى رَجُلًا وَهُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ
5360 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا وَهُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَبَعَجَهُ بَعْجَةً فَقَتَلَهُ قَالَ لَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قَوَدَ
بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَلَاثَةٍ اشْتَرَكُوا فِي هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ
5361 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
باب ما يجب إلخ « روى الحسين بن خالد » لم يذكر ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » « عن » أبي عبد الله عليه السلام ويمكن روايته عن « أبي الحسن الأول عليه السلام » أيضا لكن الظاهر أنه سهو « انتبه » ( وفي في أيقن به وفي يب ليقربه ) بخط الشيخ أو ليضربه في بعض النسخ « بعجه » شقه وتقدم الأخبار في جواز الدفع عن العرض وإن انجر إلى القتل وسيجيء .
باب ما جاء في ثلاثة إلخ « روى محمد بن أبي عمير » في الموثق والشيخان في القوي « 2 » « فضمن
هامش
( 1 ) الكافي باب من لا دية له خبر 14 والتهذيب باب القضاء في قتيل الزحام الخ خبر 30 .
( 2 ) الكافي باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد خبر 8 والتهذيب باب الاشتراك في الجنايات خبر 8 .