بِاللَّيْلِ
وَإِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَكَ كَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَإِذَا دَخَلْتَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ
بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً أَوْ عَمْداً
5367 رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ
شرح
عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال : لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا .
وفي الحسن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم - وعمل به الأصحاب .
باب أم الولد تقتل سيدها عمدا أو خطأ « وروى وهب بن وهب » كالشيخ « 1 » ويدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها شيء ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به ، ولا ينافيه ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ خبر 85 - 86 - 84 - 72 .