تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ بِئْراً أَوْ غَيْرَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَعَطِبَ

5341 رَوَى زُرْعَةُ وَعُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرَ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَأَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهَا
شرح
باب ما جاء ( إلى قوله ) فعطب أي هلك ومات « روى زرعة » في الموثق « وعثمان بن عيسى » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 1 » « وأما ما حفر في الطريق » عدوانا على المشهور أو مطلقا « أو في غير ملكه » سوى ما يحفر في الصحاري لله فإنه حينئذ محسن وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ« 2 » لو لم تكن في الجادة ، ورواه الشيخان أيضا في الموثق كالصحيح عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » ورؤيا في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فعدا ( أي تعدى وفي يب فمر عليها ) « 4 » رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يلزم بحفر البئر إلخ خبر 1 و 2 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 34 و 35 . ( 2 ) التوبة 91 ( 3 ) تقدم آنفا ذكر محله . ( 4 ) وكذا في الكافي أيضا في النسخة التي عندنا . ( 5 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يلزم من يحفر البئر إلخ خبر 8 - 7 - 9 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 38 - 37 - 39 .