بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ
5339 فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَحَبَسَهُ وَغَرَّمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَتَصَدَّقَ بِهَا
بَابُ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا
5340 فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ
شرح
باب ما يجب على من عذب عبده حتى مات « في رواية السكوني » في القوي كالشيخين « 1 » لكنهما عن مسمع بن عبد الملك ولم يروياه عن السكوني ، والظاهر أنه وقع منه سهوا كالسابق في اللحية وتقدم الأخبار في ذلك منها صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في أوائل الكتاب .
باب دية ولد الزنا « في رواية جعفر بن بشير » في الصحيح كالشيخ « 2 » وروى الشيخ أيضا مرسلا عن بعض الموالي قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم « 3 » .
وفي القوي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم « 4 » ويمكن حملها على غير البالغ وأما البالغ المسلم فالظاهر أنه كغيره ، والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به خبر 7 والتهذيب باب قتل السيّد عبده الخ خبر 5 وفيهما فتصدق بها عنه .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 13 - 12 - 14 من كتاب الديات .