تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

بَابُ دِيَةِ الْبَيْضَتَيْنِ

5337 فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَلَدُ يَكُونُ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ
شرح
باب دية البيضتين « في رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري » في القوي وتقدم مثله في حسنة ابن سنان . ورؤيا في القوي كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته ( أي ضربته ) برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب صرة رجل « 1 » ففتقها فقال عليه السلام في كل فتق ثلث الدية « 2 » والأدرة نفخة في الخصية أو في إحداهما والآدر من يصيبه تلك ، والسرة بالسين وبالصاد من النساخ ، ويمكن أن يكون من الكرب الشديد ، وعلى هذا يقرأ بكسر الراء في الرجل .
هامش
( 1 ) في النسخة التي عندنا من الكافي والتهذيب بالسين . ( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 11 - 10 والتهذيب باب ديات الأعضاء إلخ خبر 11 - 12