تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
5342 وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُسُورِ أَ يَضْمَنُ أَهْلُهَا شَيْئاً قَالَ لَا 5343 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ وَتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ 5344 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ ص أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْجُبَارُ مِنَ الْهَدَرِ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ
شرح
وفي الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثمَّ دخل رجل ووقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها . « وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا » في القوي كالصحيح ورواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا سألناه « عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال لا » لأنهم محسنون « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم « في طريق المسلمين » أي الشوارع العامة متعلق بالجميع ، والظاهر عدم جوازها مع الضمان كما ذكره الأصحاب ويحتمل الجواز وسيجيء . « وروى محمد بن عبد الله بن هلال » في القوي « عن عقبة بن خالد » وروى الشيخان عن السكوني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار - أي هدر لا يضمن لها شيئا « 1 » ، والمراد بالبئر ما كان لله في الصحاري أو في منزله أو في ملكه ، وبالعجماء الحيوانات المرسلة للرعي ، وبالمعدن إذا حصل في الأرض حفر فوقع فيها رجل أو لو انهدم على الحافر ولو كان أخيرا لصاحب المعدن فإنه أدخل على نفسه الضرر بقبوله . وفي الصحيح ، عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : بهيمة
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 22 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 20