بَابُ مَا يَجِبُ فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ إِنْسَاناً بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا
5348 رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَلَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدَيْهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ وَإِنْ قَادَ دَابَّتَهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اللَّهِ يَدَيْهَا يَضَعُهُمَا حَيْثُ يَشَاءُ
شرح
عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شيء ، وعن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه « 1 » .
باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها أو برجلها « روى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « عن الحلبي ( إلى قوله ) وإن قاد دابته » وفيهما ( وإن كان قاد بها ) ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه بيديها وفيهما قال : ( وسئل عن بختي اغتلم ) " أي تصير كالسكران " فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال : صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه ، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء « 2 » .
وروى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم ، وفي الصحيح ، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 11
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ضمان النفوس 21 - 20 - 19 - 18 وأورد غير الثاني في الكافي باب ضمان ما يصيب الدوابّ إلخ خبر 3 - 2 - 9