بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ مَمْلُوكٍ وَحُرٍّ وَحُرَّةٍ وَمُكَاتَبٍ قَتَلُوا رَجُلًا
5338 سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوكٍ وَحُرٍّ وَحُرَّةٍ وَمُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ ع عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ رُبُعُ الدِّيَةِ وَعَلَى الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَعَلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ وَلَا يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً وَعَلَى الْمُكَاتَبِ فِي مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَعَلَى الَّذِينَ كَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ عَتَقَ نِصْفُهُ
وَهَذَا الْخَبَرُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ يَرْوِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
باب ما جاء ( إلى قوله ) قتلوا رجلا « سئل الصادق عليه السلام » رواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا ، مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ؟ فقال : عليهم الدية ، على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه ( أي أقل الأمرين من قيمته وربع الدية ) وإن شاء دفع برمته « 1 » ( أي بجملته إن كان قيمته مساويا للربع أو أقل وإلا فبقدر الربع والباقي للمولى ) وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع إما أن يؤدوه أو يؤدوا نصف المكاتب وتنفسخ الكتابة بقدر نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نصفه « 2 » .
« وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد » بن يحيى « عن إبراهيم بن هاشم يرفعه » من كلام المصنف وإلا فهو روي عن إبراهيم بن هاشم عن البزنطي عن أبي بصير عنه عليه السلام .
هامش
( 1 ) في التهذيب وان دفع برمته لا يغرم أهله شيئا .
( 2 ) التهذيب باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء إلخ خبر 7