بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ
5333 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ
5334 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ وَكَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً
شرح
فإن نبتت فثلث الدية « 1 » ، ويؤيده صحيحة هشام وحسنة ابن سنان أنه كلما في الإنسان واحد ففيه الدية .
باب ما يجب على من قطع فرج امرأته « روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة » في الحسن كالصحيح أو الصحيح « قطعت لها فرجه » يمكن أن يكون تهديدا منه عليه السلام ( أو ) لمخالفته الإمام ( أو ) كان هذا المقدار من المماثلة كافية في القصاص هنا ، لكن الظاهر أنه لو كان كذلك لكان يحكم عليه السلام أولا بذلك لا بالدية .
باب ما يجب على من ركل أي ضرب بالرجل « امرأة في فرجها روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله » في القوي كالصحيح « وعقر رحمها » أي فسادها حتى لا تحبل
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة خبر 24 والتهذيب باب ديات الأعضاء إلخ خبر 22 .