5331 وَرُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ قَالَ أَهْرَاقَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْراً فِيهَا مَرَقٌ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ
بَابُ مَا يَجِبُ فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ
5332 فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ
شرح
كاملة « 1 » .
« وروي عن سلمة ( سليمان - خ ل يب ) بن تمام » رواه الشيخ عنه « 2 » والظاهر أن رواته من العامة لكنه يصلح مؤيدا لما تقدم - وفي القوي عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المؤمنين حتى يستنبت شعرها فإن ثبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا ( أو كاملا ) « 3 » .
باب ما يجب في اللحية إذا حلقت « في رواية السكوني » في القوي كالشيخين - لكنهما في القوي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 29 والتهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 23
( 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 68
( 3 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 69