بَابُ الْعَاقِلَةِ
5308 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ عَشِيرَتُكَ وَقَرَابَتُكَ فَقَالَ مَا لِي بِهَذِهِ الْبَلْدَةِ قَرَابَةٌ وَلَا عَشِيرَةٌ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ أَيِّ الْبُلْدَانِ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَلِي فِيهَا قَرَابَةٌ وَأَهْلُ بَيْتٍ
شرح
لما تقدم من الأخبار وحمله بعضهم على من يتقرب بالأم لما سيجيء من أنهم لا يرثون من الدية .
وفي الصحيح ، عن جميل عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم « 1 » ويدل على أن القصاص يورث وفي القوي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام إن الله عز وجل يقول في كتابه( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً )فما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله ويمثل بالقاتل ، قلت فما معنى قوله : إنه كان منصورا ؟ قال وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى ولي المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتل في دين ولا دنيا « 2 » وتقدم الأخبار في ذلك .
باب العاقلة « روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه » في القوي كالصحيح « عن سلمة بن كهيل » والظاهر أنهما اثنان وذكر العلامة وابن داود أنه كان
هامش
( 1 ) التهذيب باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 17 وباب البينات على القتل خبر 22 .
( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 7 .