فَسَأَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَلَا عَشِيرَةً قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَحِلْيَتُهُ كَذَا وَكَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَأَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَأَهْلَ بَيْتٍ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَحِلْيَتُهُ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا وَرَدَا عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَسَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَأَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ وَخُذْهُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ وَكَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَعَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَاجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ
شرح
من خواص أمير المؤمنين عليه السلام وروي فيه ذموم ولا يعرف أن المذموم أيهما وعلى أي حال فقد حكم الكليني « 1 » والمصنف بصحة الحديث وعمل به الأصحاب متفرقا كما سيشار إليه . « أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا » يدل على جواز العمل بالحلية والصورة والظاهر أنها مع الكتابة التي يعرفها الوالي أنه خطه عليه السلام وشهادة الرسول مع كتابه حليته يحصل العلم العادي بأنه هو . كما كان الأصحاب يعملون بمكاتيبهم عليهم السلام بالقرائن المفيدة للعلم ، وكما يجوز العمل بالوجادة بخط الشيخ وبالكتب المتواترة عن المشايخ وإن لم يسمعها من الشيخ .
هامش
( 1 ) الكافي باب العاقلة خبر 2 والتهذيب باب البينات على القتل خبر 15