فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَهُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ
5310 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْعَلُ جِنَايَةَ الْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً
5311 وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْهُ شَيْئاً
5312 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَلَا إِقْرَاراً وَلَا صُلْحاً
5313 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
شرح
الإمام ، والظاهر أنه يؤديه من بيت المال لأن الجزية تدخل فيه كما يفهم من التعليل « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 1 » ، ويدل على أن جناية المجنون على عاقلته ، وتقدم الأخبار فيه .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام « 2 » .
« وروى الحسن بن محبوب » في الموثق كالشيخين « 3 » وعمل به الأصحاب ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : العاقلة لا يضمن عمدا والإقرار ولا صلحا « 4 » .
« وروى العلاء » في الصحيح والشيخ في القوي « 5 » « عن محمد الحلبي » ويدل
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس وغيرها خبر 50
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب البينات على القتل خبر 10 - 24 - 13 .
( 5 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 49 .