تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ وَيُرِيدُ بَعْضُهُمُ الْقَوَدَ وَبَعْضُهُمُ الدِّيَةَ

5305 فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَأَرَادَ الْآخَرُ أَنْ يَقْتُلَ قَالَ يَقْتُلُ وَيَرُدُّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ نِصْفَ الدِّيَةِ 5306 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَبٌ وَأُمٌّ وَابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَعْفُو وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَيُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَيَقْتُلُهُ
شرح
باب الرجل يقتل ( إلى قوله ) وبعضهم الدية « في رواية جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخين لكنهما قالا عن جميل بن دراج . عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفى أحدهما وأبي الآخر أن يعفو قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه « 1 » وكان المصنف نقل بالمعنى . « وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط » في الصحيح كالشيخين ويدل على جواز أن يقتل البعض مع عفو البعض عن القصاص في حصته بعد الرد .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر إلخ خبر 1 - 2 - 3 - 8 - 7 - 6 والتهذيب باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر 9 - 1 - 4 3 - 2 - 8