5307 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَيَجُوزُ عَفْوُ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حَقَّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الدَّمِ ارْتَفَعَ الْقَوَدُ
شرح
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد » في الصحيح ويدل كالشيخين بظاهره على أن غير العافي لا يقتله ، ولكن يأخذ الدية ، وحمل على الاستحباب ويمكن أن يقال : جواز طلب الدية لا ينافي جواز القتل .
« وقد روي » روى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفى أولياء أحدهما وأبي الآخرون قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جائز .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال : يعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا .
وروى الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز
و