5304 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَهُ فِي فِيهِ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ سِنّاً وَبَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَعِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَعِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَسِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْأَضْرَاسِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِرْهَماً وَهِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا كُلِّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَالْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَإِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَعِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَهَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
شرح
وعن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف .
« وروى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ، ويدل على أنه - يجوز القصاص في الموضحة ، ودية موضحة الإصبع عشر دية الإصبع والذي في كتاب ظريف ، إن في موضحة كل عضو ربع دية كسره وهي الخمس ففي الموضحة نصف العشر .
« وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة » في القوي كالصحيح ويدل على التفصيل وعمل به الأصحاب وضعفه بالحكم منجبر بصحته عن الفضلاء الثلاثة وعمل الأصحاب .
واعلم أنه لا خلاف في أن لكل من المقاديم الاثنتي عشرة ( أما ) خمسة من