5251 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ أَقْتُلُهُ بِهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ عَيْنٌ لَهُ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَمَالُهُ
شرح
بهاد ماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة . ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم يكن عهدت إلى فيهم عهدا قال : فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : إنهم أهل الكتاب وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم دية الذمي ؟ قال : ثمانمائة درهم .
وفي الصحيح ، عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم .
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام » ورواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام « في نصراني قتل مسلما » فلا شك في قتله به « فلما أخذ أسلم أقتله به ؟ قال : نعم » لأنه لو كان وقت القتل مسلما لكان يقتل به فهنا أولى مع عموم قوله تعالىالنَّفْسَ بِالنَّفْسِ« قيل فإن لم يسلم ؟
قال : يدفع إلى أولياء المقتول » لخرقه الذمة بقتل المسلم فيكون مخيرا بين القتل والاسترقاق والعفو « وإن كان معه مال عين له » وفي التهذيب عين مال أي مال بأن تكون الإضافة بيانية ويمكن أن يكون المراد ، الذهب أو الفضة أو المنقول بأن يكون القيد لإخراج غير المنقول فإنه يكون بخرقة الذمة فيئا للمسلمين أو الإمام ( وفي الكافي وإن كان معه مال ) « دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » وهو المعمول
هامش
( 1 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء خبر 44 والكافي باب المسلم يقتل الذمي الخ خبر 8