5245 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيباً مِنْ مِيرَاثِهَا وَإِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً
شرح
الابن فاقتضت الحكمة ألا يكون الابن سببا لفناء الأب لكن ليس له من ميراث الابن شيء لأنه لا ميراث للقاتل وحكمته ظاهرة .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده .
وفي القوي كالصحيح عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ .
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدى زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة : إن كان لهذا السقط دية فإن ميراثي منه هبة لأبي فقال : يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها قال : ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط « 1 » وسيجيء الأخبار في ذلك في باب الميراث أيضا .
« وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ويدل على أن القاتل يرث إذا كان القتل خطأ ( فما تقدم ) في خبر العلاء أنه لا يرث من الخطأ ( فمحمول ) على الخطأ شبه العمد ، وسيجيء في الميراث .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب قتل السيّد عبده إلخ خبر 20 - 18 - 11 22 - 17 وأورد الأخير في الكافي باب الرجل يقتل ابنه إلخ خبر 2