تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
5249 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أُخِذُوا فِي بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ الْفَاحِشَةَ أَ يُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ قَالَ نَعَمْ يُحْكَمُ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ 5250 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ع خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِنِّي أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَوَدَيْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةٍ ثَمَانَمِائَةٍ وَأَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ تَكُنْ عَهِدْتَ إِلَيَّ فِيهِمْ عَهْداً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَقَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ
شرح
ديته تماما إن قتله وبنسبة الدية في الجراحات فلو قطع يده فعليه أربعمائة درهم وهكذا « وروى ابن مسكان » في الصحيح والشيخ في القوي « عن أبي بصير » ليث المرادي لرواية ابن مسكان عنه ، ويدل على أن دية أهل الكتاب والمجوس ثمانمائة درهم ويجري عليهم أحكام المسلمين . وروى الشيخان في الصحيح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ؟ قال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم . وفي الصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم . وفي الصحيح . عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم . وفي الصحيح . عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ قال : نعم ، الحق ( وفي التهذيب قال : الحق ) . « وروى ابن أبي عمير » كالشيخ في الموثق كالصحيح « عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب