5246 وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَيُنْفَى مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ
5247 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا يَرِثُهَا وَيُقْتَلُ بِهَا وَهُوَ صَاغِرٌ وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ
بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
5248 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَلَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ فِي جِنَايَتِهِ لِلذِّمِّيِّ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ عَلَى الذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
شرح
« وروى عمرو بن شمر عن جابر » كالشيخ عن أبي جعفر عليه السلام ، ويدل على عدم قتل الأب بالابن وكذا عدم قتل الحر بالعبد ، لكن يعزران على الظاهر ويمكن أن يكون الضرب مختصا بقتل الحر العبد لقربه به .
وروى الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه .
« وروى علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين وتقدم بعينه .
باب المسلم يقتل الذمي إلخ « روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 1 » « لا يقاد مسلم بذمي » لشرف الإسلام « في القتل ولا في الجراحات » ولكن يؤخذ من المسلم الدية للذمي
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار إلخ خبر 35 - 27 - 36 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 وأورد الخمسة الأول غير الثاني في الكافي باب المسلم يقتل الذمي خبر 10 - 12 - 1 - 6