تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وَفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ وَفِي نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ وَفِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفٌ وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ
شرح
« وفي صدع كل قصبة منهن » أربعة أخماس دية الكسر ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار والبواقي موافق للقاعدة . « ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع » يقطع بسببه مفصلان ويكون فيه دية أنملتين « فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار » وتسعا دينار كما ذكرناه سابقا أن في كل أنملة سبعة وعشرون دينارا وتسع دينار فبالمضاعفة يزيد التسعان وهذا وإن كان مخالفا لكنه سهل « وفي كسره » خمس المجموع « أحد عشر دينارا وثلث دينار » والمناسب لما ذكره خمس ثلث دينار ، ولما ذكرناه خمس ثلث دينار وخمس تسعي دينارا وتسع دينار ، ويمكن تبديل التسع بالثلث من النساخ . « وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف » دينار كما في ( في ) ، والموافق لما ذكرناه ثمانية دنانير وتسعا دينار ، ولما ذكره ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار وأربعة أخماس ثلث دينار أو تسعة دنانير وجزء من خمسة عشر جزء من الدينار « وفي موضحته دينار » وفي ( في ) ديناران وهو الصواب « وثلثا دينار » والمناسب لما ذكره زيادة ( وسدس دينار ) ، ولما ذكرناه ديناران وسبعة اتساع دينار وربع تسع دينار « وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار » والمناسب للقاعدة خمسة دنانير ونصف دينار ونصف تسع دينار ، ولما ذكره خمسة دنانير وثلثا دينار « وفي ثقبة » أو نقبه « ديناران وثلثا دينار » والمناسب لما ذكره زيادة ( وسدس دينار ) وللقاعدة ، ديناران وسبعة اتساع دينار ونصف تسع دينار « وفي