خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ وَرُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ وَفِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَفِي نَقْبِهِ دِينَارٌ وَثُلُثٌ وَفِي فَكِّهِ دِينَارٌ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَفِي ظُفُرِ كُلِّ
شرح
فكه » الثلث « ثلاثة دنانير وثلثا دينار » والمناسب لما ذكره زيادة ( وتسع دينار ) وللقاعدة زيادة ، ثلث تسع دينار .
« وفي المفصل الأعلى ( إلى قوله ) وربع عشر دينار » وفي ( في ) وربع ونصف عشر دينار والمناسب للقاعدة ( ونصف تسع دينار ) أو سبعة وعشرون وثلثا دينار وتسع دينار أو سبعة وعشرون وسبعة اتساع دينار ، فما في ( في ) أقرب إليها « وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار » وهذا أيضا لا يناسب لما ذكره ، وللقاعدة ولما ذكره الكليني ، وعلى الثلاثة لا يصل إلى ثلاثة أخماس ، والمناسب للقاعدة خمسة دنانير وخمسا دينار وخمس تسع دينار .
وفي الكافي بزيادة قوله ( وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ) وهو أيضا لا يناسب القاعدة ولما تقدم ، والمناسب في الصدع أربعة دنانير وأربعة أخماس خمسي دينار وأربعة أخماس خمس تسع دينار ويصح من مائتين وخمسة وعشرين فله بالصدع أربعة دنانير وخمسة وتسعون جزءا من ذلك ، وفي الموضحة دينار وربع دينار ونصف خمس دينار وربع خمس تسع دينار ، ويصح من تسعمائة فله دينار وثلاثمائة وأربعون جزءا من تسعمائة جزء من الدينار فالظاهر دينار ، وكذا في النقب ، وفي النقل نصف ما في الكسر وهنا جعله قريبا منه .
« وفي نقبه دينار وثلث » وهو أظهر مما في ( في ) ، وكذا الموضحة ويضاعف في المنقلة