وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَفِي نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ الْأَصَابِعِ وَالْقَصَبِ الَّذِي فِي الْكَفِّ فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى
شرح
الأخرى على ما بعد منه وقرب من الأصابع « فإن فكت الكف » فصارت اليد شلاء فديتها حينئذ ثلثا دية اليد فيحمل على ما لم تصر شلاء .
« ودية نقل عظامها ( إلى قوله ) ونصف دية كسرها » وليست الواو في يب والمناسب لما تقدم خمسة وسبعون ، بأن يكون مائة للكسر وخمسون للنقل وخمسة وعشرون للإيضاح ، والظاهر أن قوله ( ونصف دية كسرها ) زيادة من النساخ ، وفي ( في ) ( ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها ) وهو بناء على دية النقل فقط فإنها نصف دية الكسر وحينئذ يكون صحيحا ، ويمكن أن يكون الأصل هكذا وأصلح قياسا على نظائره وأبقى الباقي ( أو ) سقط قوله ( للنقل بعد كسرها ) .
« وفي نافذتها ( إلى قوله ) نافذة » وانسدت ، وفي ( في ) ( ناقبة ) وهو أظهر والفرق بينهما أن الناقبة ثقبة تدخل في العظم ولا تخرج من طرفه الآخر والنافذة تخرج .
« ودية الأصابع والقصب الذي في الكف » فإن لكل إصبع قصبة في الراحة غير ظاهرة « في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد » هذا من متفردات هذا الكتاب وسيجيء الأخبار بخلافه فيمكن حمله على التخيير ، وإذا قلنا بالتخيير فالعمل على الأخبار الأخر أولى لكونها أصح وأكثر إلا أن يقال إن أسانيد هذا الخبر لا يقصر عن أسانيد معارضة وسيذكران .