إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ قَرْحَةٍ فِيهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَتَثَنَّى شِقَّاهُ كِلَاهُمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَدِيَةُ إِحْدَى شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنَى مِائَتَا دِينَارٍ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَإِنِ انْثَنَى الصَّدْرُ وَالْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ مَعَ الْكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَإِنِ انْثَنَى إِحْدَى الْكَتِفَيْنِ مَعَ شِقِّ الصَّدْرِ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَدِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَالظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَإِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَإِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَإِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ
شرح
واكتفي بالنقب عنهما « وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار » وهو أظهر مما في ( في ) فإنه يصير قريبا من الثلث كما هو في الفك غالبا فإن ديته ثلاثة أجزاء من عشرة أجزاء من دية الكسر .
« وفي الكف » تقدم حكم الكف وحمل على اليمنى وهنا على اليسرى أو الأول على مطلق اليد وهنا على الراحة .
« ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا » والمناسب لما هنا عشرة دنانير وهو موافق للسابق ، لما كان في الكسر مائة كان ربعها ذلك « ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار » والمناسب زيادة النصف لأن في النقل النصف ( والصعر ) محركة ميل في الوجه أو في إحدى الشفتين ( والانثناء ) الانحناء « إذا كسر منها ضلع » كعنب وجذع « فديته خمسة وعشرون دينارا » والمناسب لما سيجيء خمسة عشر « ودية صدعه