غَيْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اسْتَوَى جَبْرُهَا وَثَبَتَ وَدِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ الْمُوضِحَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ وَدِيَةُ صَدْعِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ عَلَى مَنْزِلَتِهِ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَأَصَابِعِ الْكَفِّ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ
شرح
« ودية المفصل » الثاني كما في ( في ) فإن للإبهام مفصلان وهو على النصف من السابق فإن السابق لكبره بمنزلة قصبتين .
« ودية نقل عظامها خمسة دنانير » والموافق للقاعدة أن في النقل نصف دية الكسر فينبغي أن يكون فيه ثمانية دنانير وثلث دينار ، والظاهر أنه ليس لها قاعدة كلية يرجع إليها بل هو الأكثري ، لكن أكثر الأصحاب عملوا بهذه الرواية بالقاعدة الكلية ( إن في كسر كل عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره وفي نقله نصف دية كسره ، وفي موضحته ونقبه ربع دية كسره ) وتتخلف في كثير من الأعضاء وتقدم بعضها وسنشير إليه في الباقي « وما قطع منها فبحسابه » أي لما كان في قطع الإبهام ثلث دية اليد فلو قطع بعضها كان ديته بالنسبة .
« وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد » وفي كل أنملة منها ثلث السدس سبعة عشرون دينارا وثلثا دينار وتسع دينار « دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار »