وَفِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفٌ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَمُوضِحَتُهُ عَلَى رُبُعِ كَسْرِهِ وَدِيَةُ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ وَدِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَمُوضِحَةُ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهُ دِينَارَانِ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَإِنْ نُقِبَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا بِرَمْيَةٍ أَوْ طَعْنَةٍ وَقَعَتْ فِي الشُّقَاقِ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْوَرِكَ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتُّونَ دِينَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ وَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَلِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَلِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَدِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ
شرح
سبعة دنانير » والمناسب ثمانية .
« وفي الورك » الظاهر أن المراد به الوركين .
« و » كذا « في الفخذ ( إلى قوله ) فإن عثمت الفخذ » أي إحداهما لأنه شللها وفيه ثلثا دية العضو كما سيجيء .