تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان « 1 » . وفي القوي ، عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال : يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام ، عليه . وفي القوي كالصحيح عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق ، يطلق عنه وليه على السنة قلت : فطلقها ثلاثا في مقعد ؟ فقال : يرد إلى السنة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة . وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن الموله ( أو المدله ) ( وهما بمعنى زائل العقل ) ليس له طلاق ، ولا عتقه عتق . وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل طلاق جائز الإطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن طلاق المعتوه قال : وما هو ؟ قلت الأحمق الذاهب العقل ، قال لا يجوز قلت فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا « 2 » . وفي الحسن ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب طلاق المعتوه إلخ خبر 1 - 7 - 5 - 3 6 - وأورد الأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 171 ( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق ذيل خبر 164 وصدره . سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن طلاق السكران وعتقه فقال : لا يجوز