سَمَّى لَهَا مَهْراً فَ
مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
- . . .
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
وَلَيْسَ لَهَا
شرح
وعلى أنه ليس لها عدة تتزوج من شاءت من ساعتها لما سيجيء من الآية ولما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : العدة من الماء « 1 » .
وفي الصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال : بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل ، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن يمضي ثلاثة أشهر ؟ قال :
لا إنما يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أو لا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها « 2 » .
وفي الصحيح ، وفي الموثق . عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض .
وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت .
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق التي لم يدخل بها خبر 8 ولم نعثر عليه في التهذيب
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب طلاق التي لم يدخل بها خبر 4 - 5 3 - 7 - 2 - 1 وأورد الثاني إلى الخامس في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 130 - 129 - 127 - 128