تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَحُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ

4773 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
شرح
والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوجوا أي قبل النكاح ) فقال : لا يجوز « 1 » . والذي يظهر من الأخبار السابقة أنه يجوز طلاق الولي عن الأحمق وإن لم يصل إلى حد الجنون بقرينة قوله ( لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن ) ويدل على جواز طلاق الإمام بل الحاكم الفقيه فإنه بمنزلة الإمام ، بل استدل به على جواز طلاق الولي عن الصبي ، وفيه إشكال لعدم الاعتبار بمنصوص العلة ولعله يكون لخصوصه مدخل كما هنا فإن المجنون والأحمق لا يرجى زوال عذرهما غالبا بخلاف الصبي . باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده « روى محمد بن الفضيل » ولم يذكر ، لكن الظاهر أنه أخذه من كتابه أو كتاب أبي الصباح الكناني ويدل على أنه إذا طلق قبل الدخول وسمى لها مهرا فلها نصف المسمى وإن لم يسم مهرا فلها المتعة كما قال الله تعالىوَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ« 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 165 ( 2 ) البقرة - 236